علي أصغر مرواريد

367

الينابيع الفقهية

الثانية : إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود . الثالثة : لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ويرد البعض ما وجب عليهم ويتم الولي إن بقي عليه شئ . ولو قالوا : أخطأنا ، لزمتهم الدية . ولو قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت ، رد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه إن شاء . وفي النهاية : يرد الباقون من شهود الزنى ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد . الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ولو حكم لم يقبل الرجوع . الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ، أغرما دية يد الأول ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط . السادسة : تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة .